السيد الخميني
270
كتاب البيع
وقفاً دائماً ، ولا بحكمه ، بل لمّا لم يكن لها صاحب تقع نفس العين في سبيل الله . بل الظاهر صيرورتها للإمام ( عليه السلام ) ; فإنّ كلّ ما لا مالك له فهو له ، على ما يستفاد من روايات الأنفال ( 1 ) فأمره إلى الحاكم ، أو يكون الشيعة مجازين في التصرّف فيه . وأمّا المنقطع الذي للذرّية نسلاً بعد نسل ; فلا يجوز بيعه إلاّ بأحد المسوّغات .
--> 1 - وسائل الشيعة 9 : 523 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 .